يؤدي إلى توهم النقص في المفضول، أو الغَضِّ منه، أو كان على وجه الإزراء به، وليس المراد النهي عن اعتقاد التفاضل بينهم في الدرجات؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه فاضل بينهم.
وهذا مذهب: الخطابي، والبغوي، والحليمي (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي العز الحنفي (٢)، وحافظ حكمي. (٣)
قال المازري - فيما نقله عن بعض شيوخه-: "وقد خرج الحديث على سبب، وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي، فقد يكون ﵊ خاف أنْ يُفهم من هذه الفِعْلَة انتقاصُ حق موسى ﵇؛ فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق". اهـ (٤)
وقال البغوي: "وليس معنى النهي عن التخيير أنْ يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم؛ فإنَّ الله ﷿ قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على بعض، فقال الله ﷾: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بل معناه ترك التخيير على وجه الإزراء ببعضهم، والإخلال بالواجب من حقوقهم؛ فإنه يكون سبباً لفساد الاعتقاد في بعضهم، وذلك كفر". اهـ (٥)
المذهب الثاني: أنَّ النهي محمول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع.
حكى هذا المذهب: النووي، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر. (٦)
ويؤيد هذا المذهب: سبب ورود الحديث؛ فعن أبي هريرة، وأبي
Rujukan halaman ini:الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ص 62 (SanadKitab #7532, hlm. urut 55)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.