وقال ابن المنير: ١ " وقع أكله ﷺ في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتها الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى " ٢.
٥ - ومنها صلاة ركعتين قبل صلاة العيد وبعدها. وهذا مخالف لسنته ﷺ فليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، حيث جاء عن ابن عباس ﵄ قال: "إن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها" ٣.
قال ابن القيم: ولم يكن هو ﷺ ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة وبعدها ٤.
٦ - ومنها: النداء للعيدين بالصلاة جامعة أو بالأذان. وهذا خلاف السنة لما جاء عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ٥.