بل صح عنه ﷺ الإسرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي صفة صلاة النبي ﷺ» (¬١).
وسُئل الإمام العلَّامة الشيخ ابن باز ﵀: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، وغيرها من السور؟
فأجاب: «اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس ﵁ قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر؛ وكانوا لا يجهرون بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾» (¬٢).
وجاء في معناه عدة أحاديث، وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها؛ ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على ذلك (¬٣).
ولعل في هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.