Lewati ke konten

Kitab: Qutul Mughtadzi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. أبواب الطهارة

٢٢ -[٥٠] " إذا توضأت فانتضح " (١) قال ابن العربي: " اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال:

أحدها: معناه: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه، فإنَّه لا يجزئ فيه إلَاّ الغسلُ.

الثاني: معناه استبرىء الماء (٢) بالنثر والتنحنح (٣) .

الثالث: إذا توضأت فرُشَّ الإزار الذي يلي الفرج بالماء، ليكون ذلك مُذهِبًا للوسواس.

الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإنَّ الحجر يخفِفُ الوسخ، والماءُ يُطَهِّرهُ.

وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال (٤) : من الفقه الرائق: الماء يُذهب الماء، معناه: أنَّ من استنجى بالأحجار لا يزال البول يَرْشح فيجد البلل منه، فإذا استعمل الماء نسَبَ (٥) الخاطِرُ ما يجد من البلل إلى

Rujukan halaman ini: قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج 1، ص 61 (SanadKitab #7562, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.