Lewati ke konten

Kitab: Qutul Mughtadzi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. (أبواب الصلاة)

تُشَوِشَ المرأة على الرجل، والرجُل على المرأة. وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقِه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه، وإنما هو حيث يَكُنَّ مع الرجال، فأمَّا صفوف النساء إذا لم يَكُنَّ مع الرجال (١) ، وأوَّلْنا (٢) خيرها، فالقول فيها كالقول في صُفوف الرجال سَواء " انتهى.

وقال القاضي عياض في معنى قوله: " وشرُّ صفوف (٣) الرجال آخرها ": قد يكُون سمّاه شرًّا لمخالفة أمره فيها، وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخيرهم عنه، وعَن سماع ما يأتي به " (٤) .

Rujukan halaman ini: قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج 1، ص 133 (SanadKitab #7562, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.