١٣٥ -[٣٧٧] " عن صفيَّة بنتِ الحارث " (١) ، ليس لها عند المصنف وأبي داود وابن ماجه إلَاّ هذا الحديث.
" لا يقبل الله صلاة حائض " (٢) المراد من بلغت سن الحيض (٣) ، لا مَنْ هِيَ مُلَابِسَة الحَيضِ؛ فإنَّها ممنوعة من الصَّلاةِ.
ولفظ ابن خزيمة: " صلاة امرأة قد حاضت إلَاّ بخمار "؛ (٤) بكسْر الخاء: هو ما يُغَطَّى به رأس المرأة. وقد استدل الرُّوياني بمفهوم (٥) الحديث: على أنه يجُوز صلاةُ الصغيرة بغير خِمَار.
وذكر الماوردي والصَّيمَرِي (٦) ما يُوافقه، وذكر النووي في شرح المهذب ما يخالفه (٧) .
Rujukan halaman ini:قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج 1، ص 182 (SanadKitab #7562, hlm. urut 369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.