Lewati ke konten

Kitab: Qutul Mughtadzi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. (أبواب الصلاة)

في بقية الكتب شيء (١) .

"لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفطرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضْحَى حَتَّى يصلِّي" (٢) .

قال المهلب بن أبي صفرة (٣) : "إنما كان يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة؛ لئلا يظن ظان أنَّ الصيام يلزم (٤) يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد، وهذا المعنى مفقود في (٥) يوم الأضحى".

وقال ابن قدامة: " الحكمة في ذلك أنَّ يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه مع ما فيه من استحباب الفطر على شيء من أضحيته " (٦) .

Rujukan halaman ini: قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج 1، ص 226 (SanadKitab #7562, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.