Lewati ke konten

Kitab: Qutul Mughtadzi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. أبواب الحدود

أخرجه أبو داود؛ وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان وابن عمر، أخرجه أبو داود. وغضيف، أو غطيف، أخرجه الطبراني، وابن منده في المعرفة، ونفر من الصحابة أخرجه الحاكم فهذه بضعة عشر حديثًا كلها صحيحة، صريحة، في قتل شارب الخمر في الرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه ﷺ: "أتى برجل قد شرب في الرَّابعة فضربه، ولم يقتله" لا يصلح رادًّا لهذه الأحاديث لوجوه:

أحدها: أنه مرسل، لأنَّ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند وفاة النَّبي ﷺ سنتين وأشهرًا، فلم يدرك شيئًا يرويه.

والثاني: أنه لو كان متَّصلا صحيحًا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر.

والثالث: أنَّ هذه واقعة عين لا عموم لها

والرابع: أنَّ هذا فعل، والقول مقدَّم عليه، لأنَّ القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصًا.

والخامس: أنَّ الصحابة خصَّوا في ترك الحدود بما لم يخص بهم غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصيَّة لهم.

Rujukan halaman ini: قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج 1، ص 381 (SanadKitab #7562, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.