Lewati ke konten

Kitab: Qutul Mughtadzi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 28

  1. أبواب الطهارة

وقال ابن دقيق العيد: " قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا في قوله ﷺ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلَاّ بخمار " (١) ، أي من بلغت سن المحيض.

والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلَاّ بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة، وقد ورد في مواضع انتفاءُ القَبولِ مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة (٢) ، وكما ورد فيمن أتى عرَّافًا (٣) ، وفي شارب الخمر (٤) .

فإن (٥) أُريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فُسِّر بأنه تَرتُّبُ الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قَبِل فلانٌ عذر فلانٍ، إذا رَتَّب على عذره الغرضَ المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال، مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة وقوعها مُجْزِيَةً بمطابقتها للأمر، فإذا ْحصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من (٦) التفسير وثبتت

Rujukan halaman ini: قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج 1، ص 28 (SanadKitab #7562, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.