Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahts ash-Sharih · Pengarang: زيادة الراسي

Baca halaman 126

  1. قسم التحقيق
  2. الباب الثالث: الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

والحال أن الأخذ من النساء أكثر من واحدة (لم يكن) ممنوعاً في قبيلته وبني جنسه، حتى (يدعي النبوة) ١، لأجل أن يأخذ أكثر من واحدة، لاسيما وأن سيدنا إبراهيم ﵇ وأولاده قد [ورد] عنهم في التوراة أنهم أخذوا نساءً كثيرات، حتى (إني) لأقول إن سيدنا سليمان٢، وأباه داود قد أخذا نساءً بعدد وافر، ولم يحسب لهما ذلك ذنباً.

(وفي ابتداء النصرانية قد كتب بولس إلى تيطس "بأن ينتخب الأسقف رجل امرأة واحدة"٣. ويظهر من ذلك أن النصارى مباح لهم (أخذ) أكثر من امرأة واحدة) .

وثانيا: عن اتخاذه امرأة زيد (زوجة) ، وأنه قد جاء عليه الأمر (بتزوجها) ، وعلى زعمهم أن هذا الشئ غير لائق.

والحال أنّ هذه عادة كانت جارية عند العرب وعند اليهود أيضاً، أن يأخذوا نساء غيرهم بعد أن يتركوا من رجالهم، وهذا الترك هو

Rujukan halaman ini: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح، ص 126 (SanadKitab #7565, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.