Lewati ke konten

Kitab: Qararith · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 41

  1. فتاوى التغسيل
  2. س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟

فتاوى التغسيل

س ١٢: من مات وعليه جنابة هل يغسل؟

الجواب: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت (¬١).

س ١٣: هل يجوز للإنسان أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان من الناس؟ مع ذكر الدليل.

الجواب: يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا، والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته.

وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين (¬٢).

س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟

الجواب: للرجل والمرأة أن يغسلا من له سبع سنين فقط سواء كان ذكرًا أم أنثى.

Rujukan halaman ini: قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز، ص 41 (SanadKitab #757, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.