العلماء، وعملاً بما أفتى به بعض الصحابة، أما الغسل فلا يجب عليه، وإذ اغتسل فهو أفضل، والغسل «التروش». أفضل ولا يجب، وجاء في الحديث الصحيح عنه
أنه كان يغتسل من غسل الميت (¬١)، فإذا غسل ميتًا شرع له أن يغتسل «يتروش». وأما الوضوء فيجب عند جمع من أهل العلم، وإذا غسل فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة، لا يلمس الفرج؛ لكن لو قدر أنه لمسه جهلاً أو خطأ، فإنه ينتقض وضوؤه بكل حال؛ لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج، لا الدبر، أو القبل فإنه ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع من أهل العلم، وأما الغسل فلا يجب، قولاً واحدًا، بل يستحب استحبابًا ويشرع ذلك، قال بعض أهل العلم، ولعل الحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهن القوى ويضعف القوى؛ لأن الإنسان يتذكر الموت،