Lewati ke konten

Kitab: Qararith · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 50

  1. فتاوى التغسيل
  2. س ٣٠: إذا مات المسلم ولم يغسل، ولم يكفن، ولم يصل عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين (وضع في مقبرة جماعية) إذا وجد مسلم بهذه الحالة، فماذا يفعل من وجده؟

الجواب:

١ - لا يجوز كشف عورة الميت؛ لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي.

٢ - السنة تطييب الأكفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج الميت في الأكفان.

٣ - يشرع حل أربطة الكفن بعد وضع الميت في اللحد وقبل دفنه، وأما كشف وجهه فلا أصل له (¬١).

س ٣٠: إذا مات المسلم ولم يغسل، ولم يكفن، ولم يصل عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين (وضع في مقبرة جماعية) إذا وجد مسلم بهذه الحالة، فماذا يفعل من وجده؟

الجواب: إن استطيع أن يفرد قبل أن يبلى، ولم يكن هناك مثلة في إخراجه، فإن الواجب أن يخرج ويغسل ويكفن ويصلى عليه، فإن لم يمكن شيء من ذلك فإنه يصلى عليه وهو في قبره؛ لعموم أدلة تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه، وقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٢)، ويقول: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز، ص 50 (SanadKitab #757, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.