Lewati ke konten

Kitab: Qararith · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 66

  1. فتاوى الصلاة على الميت
  2. س ٥٢: من دخل المسجد للصلاة على الجنازة، ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولا، أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها؟

٤ - والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل الله تعالى له التثبيت.

والرابع: أكمل الأحوال، والثالث: يحصل القيراطين، ولا يحصله الثاني على الأصح، ويحصل بالأول قيراط فقط بلا خلاف، والله أعلم (¬١).

س ٥١: رأيت شخصًا يصلي الظهر في مقبرة، فقلت له: إن صلاتك هذه غير صحيحة، فهل كلامي هذا صحيح؟

الجواب: نعم هذا صحيح؛ لقول النبي ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، ألا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (¬٢)، وعليه فلا تجوز الصلاة داخل المقبرة، وإنما يصلي خارجها؛ لأن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، فلا تصح (¬٣).

س ٥٢: من دخل المسجد للصلاة على الجنازة، ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولاً، أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها؟

الجواب: يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر (¬٤).

Rujukan halaman ini: قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز، ص 66 (SanadKitab #757, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.