Lewati ke konten

Kitab: Qararith · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 71

  1. فتاوى الصلاة على الميت
  2. س ٦٢: هل النهي للتحريم؟ وما علة التحريم؟

القرآن بعد الفاتحة، وإن اقتصر على الفاتحة فالأمر واسع، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ولهذه لا يشرع فيها استفتاح، وإنما يتعوذ ويقرأ الفاتحة (¬١).

س ٦١: هل للصلاة على الميت وقت محدد بأن تكون بعد الفرائض مثلاً، أم تجوز في كل وقت، وهل لها عدد معين من المصلين، أم أنها تؤدى ولو بمصل واحد، وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر، أم لا، وما هي صفتها؟

الجواب: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد؛ وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد، فمتى مات الإنسان، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، في أي وقت من ليل، أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل، أو نهار؛ إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات (¬٢).

س ٦٢: هل النهي للتحريم؟ وما علة التحريم؟

الجواب: نعم النهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال (ثلاث ساعات نهى الرسول أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا) (¬٣).

Rujukan halaman ini: قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز، ص 71 (SanadKitab #757, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.