Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 137

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  3. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  4. المطلب الأول: حكم المني

مذهب الشافعية: قالوا إن المني طاهر، وذلك على الأظهر عندهم.

فقد جاء في المهذب: " ... وأما مني الآدمي فهو طاهر ... "١.

وجاء في مغني المحتاج: " ... وأما مني الآدمي فطاهر على الأظهر ... الثاني: أنه نجس مطلقاً، لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم، والثالث: أن مني المرأة نجس بناء على نجاسة رطوبة فرجها، وألحق مني الخنثى بمني المرأة على هذا القول ... "٢.

فالمستفاد من نصوص الشافعية: أن مني الآدمي طاهر، وذلك على الأظهر في المذهب، وقد حكى صاحب مغني المحتاج أقوالاً أخرى منها: أن مني الآدمي نجس مطلقاً لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم، ومنها أن مني المرأة وحده هو النجس وذلك لنجاسة رطوبة فرجها، وأن مني الخنثى يلحق بمني المرأة في هذا الحكم.

مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن حكم طهارة المني، والمذهب عندهم القول بطهارته، وهذا ما عليه الأصحاب، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد.

فقد جاء في المغنى: اختلفت الرواية عن أحمد في المني، فالمشهور: أنه طاهر، وعنه: أنه كالدم، أي أنه نجس ويعفى عن يسيره، وعنه: أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه على كل حال. والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب، وهو قول سعد بن أبي وقاص٣ وابن عمر، وقال ابن عباس: "امسحه عنك بإذخرة٤ أو خرقة، ولا تغسله إن شئت٥"٦.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 137 (SanadKitab #7571, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.