Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 139

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  3. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  4. المطلب الأول: حكم المني

الفرك أو الغسل.

وهناك رواية عن الإمام أنه نجس، وأنه يجزي فرك يابسه ومسح رطبه، وأن هذا هو اختيار بعض الأصحاب.

وهناك رواية أخرى عنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة. وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسة.

وقيل: إن مني الجماع نجس دون مني الاحتلام وذلك باعتبار مخالطته لرطوبة فرج المرأة.

وقيل: مني المرأة نجس دون مني الرجل وهذا ما حكاه بعض الأصحاب.

وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره.

الموازنة: إن الناظر فيما قاله الفقهاء يجد أن الخلاف بينهم ينحصر في مذهبين، وذلك لأن مرد كل ما ورد من أقوال متعددة إلى هذين القولين إجمالاً، وإن كانت كتب الحنابلة كالإنصاف قد فرعت في هذا الخلاف:

المذهب الأول: يرى أن المني نجس، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة بالنسبة لمني المرأة ومني الجماع عند البعض الآخر.

المذهب الثاني: القول بأن المني طاهر، وهذا ظاهر مذهب الشافعية ومذهب جماهير أصحاب أحمد بن حنبل ومن قال من الحنابلة بطهارة مني الرجل دون مني المرأة ومن قال منهم بأن مني الاحتلام طاهر دون مني الجماع وقول عن صاحب الإرشاد حكاه ابن فرحون.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

بحديث عمار بن ياسر١ ﵁ وفيه يقول النبي ﷺ لعمار بن ياسر: "إنما

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 139 (SanadKitab #7571, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.