Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 166

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  3. المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
  4. المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

يستقون"١، قال أبو قلابة٢ فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله"٣.

ووجه الاستدلال منه أنه ﷺ أباح لهم التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة، وهذا دليل على جواز التداوي بها".

واستدل القائلون بجواز التدواي في حالة الضرورة بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ٤ فهذه الآية دلت على جواز التداوي بالنجس عند الضرورة.

والذي يترجح لدي: هو القول بحل التداوي بأبوال الحيوانات، إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي به، ووصفها للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بمهنة الطب. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 166 (SanadKitab #7571, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.