Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 173

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  3. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  4. المطلب الأول: حكم الكلب

الانتفاع به لغير ضرورة فكان طاهراً ١.

٢- واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه "أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك"٢، وهذا دليل على طهارة الكلاب٣.

٣- بما روي أن عمر وعمرو بن العاص٤ وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص: "يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءك هذا؟ فقال عمر: "يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع، ولا ترد علينا" ٥ ولم يفرق والكلاب من جملة السباع٦.

هذا: وقد ناقش القائلون بنجاسة الكلب هذه الأدلة بما يلي:

أولاً: بالنسبة للآية الكريمة فقد أجيب عن وجه الدلالة فيها بجوابين:

أحدهما: أن في وجوب غسل الصيد الذي تصيده الكلاب خلافاً عند الشافعية، وأما الحنابلة فيوجبون غسل موضع فم الكلب. فقد جاء في كشاف القناع: " ... ويجب غسل ما أصاب فم الكلب، لأنه موضع إصابته نجاسة فوجب غسله كغيره من

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 173 (SanadKitab #7571, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.