Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 183

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  3. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  4. المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم.

استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بجواز بيع الكلب مطلقاً معلماً كان أم لا للحراسة أو الصيد أم لا وهم الحنفية بما يأتي:

١- بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ ١.

٢- حديث جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد"٢.

٣- عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" ٣.

٤- ما روي من الآثار أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش٤.

٥- وعن ابن شهاب أنه قال: "إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله" ٥.

٦- وعن محمد بن يحي بن حبان الأنصاري٦ قال: "كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهماً"٧.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 183 (SanadKitab #7571, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.