Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 194

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  3. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  4. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

إن الإجماع قائم على منع بيع جميع أجزاء الخنْزير، ولكنهم اختلفوا في شعره.

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع شعر الخنْزير، فمنهم من ذهب إلى جواز بيعه، لأنه حكم بطهارته، والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعه، لأنه نجس تبعاً لأصله، لأن الخنْزير نجس العين، إلا أنه رخص في بيعه تبعاً للرخصة في استعماله للخرازين للضرورة، لأن عملهم لا يأتي إلا به.

" ... وأما شعره فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه، لأنه جزء منه، إلا أنه رخص في استعماله للخرازين١ للضرورة ... "٢.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 194 (SanadKitab #7571, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.