Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 198

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  3. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  4. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

وبطبيعة الحال فإن بعض المانعين من بيع شعر الخنْزير استثنى حال ضرورة الخرز وقال بجواز بيعه لهذا الغرض إعمالاً لحالة الضرورة أو تحقيقاً لمنافع العباد.

والراجح:

ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنفية من القول بمنع بيع شعر الخنْزير لنجاسته أو لعدم ماليته وإهانته وأنه لا ضرورة الآن في استعمال شعره في الخرز لوجود البدائل الكثيرة وهي أفضل وأمتن. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 198 (SanadKitab #7571, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.