Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 209

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الخامس: بيع الخمر
  3. المبحث الثاني: حكم الخمر

الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجساً كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنْزير رجساً"١.

وجاء في أحكام القرآن: في قوله تعالى: ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجس ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر ... "٢.

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمر، وذكر الغزالي٣ أن نجاستها نجاسة مغلظة.

فقد جاء في المجموع: "الخمر نجسة عندنا ... ونقل الشيخ أبو حامد ٤ الإجماع على نجاستها ... "٥.

وأنه يستوي في القول بالنجاسة الخمر المملوكة ملكاً محترماً مثل المملوكة للذمي، وكذلك المملوكة ملكاً غير محترم مثل الخمر التي تحت يد المسلم.

" ... وأعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة٦ وغيرها ... "٧.

ويشمل الحكم بالنجاسة عندهم حبات العنب إذا استحال باطنها خمراً.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 209 (SanadKitab #7571, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.