Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 225

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الخامس: بيع الخمر
  3. المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
  4. المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

يكون باطلاً، وإن كان مقابل بيع الخمر عيناً، فإن البيع يكون فاسداً، ومقابل البيع يملك فشراء الثوب بالخمر يعتبر مقايضة، وإن كان لا يملك عين الخمر، والخمر مال عند أهل الذمة، لكنه غير متقوم، لأن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه، وحين تشتري الخمر بالدراهم، تكون الدراهم غير مقصودة، لأنها وسيلة لما أنها تجب في الذمة، وإنما المقصود بالعقد هو الخمر فسقط التقويم أصلاً. وهذا بخلاف الحال حين يشتري الثوب بالخمر، لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر وفيه إعزاز للثوب دون الخمر.

وجاء في اللباب في شرح الكتاب: " ... إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد، كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنْزير ... "١.

مذهب المالكية: القول بعدم جواز بيع الخمر وما في حكمها من النجاسات، وذلك لأن الله سبحانه لما جعلها نجسة فقد أهانها، وبيعها يشعر بتقويمها وعزتها، وهذا مناف لما تقرر من نجاستها.

فقد جاء في مواهب الجليل: " ... ولا يجوز بيع الحر، والخنْزير، والقرد، والخمر، والدم ... "٢. فقد نص على عدم جواز بيع بعض الأشياء، وعد منها صراحة الخمر، فتقرر عدم جواز بيعها.

وجاء في المقدمات الممهدات: " ... فأما ما لا يصح ملكه فلا يجوز بيعه بإجماع كالحر والخمر والخنْزير ... "٣.

فقد دل النص على أن الخمر لا يصح تملكها، وعلى هذا لا يجوز بيعها، ذلك لأن الإجماع منعقد على أن ما لا يصح تملكه فلا يجوز بيعه.

وجاء في القوانين الفقهية: " ... وأما الثمن والمثمون فيشترط في كل واحد منهما ... أن يكون طاهراً منتفعاً به، معلوماً مقدوراً على تسليمه فقولنا "طاهراً"

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 225 (SanadKitab #7571, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.