Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 239

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

يحل أكله ولا بيعه ... "١.

وعلى هذا: فلا يحل أكل المتنجس، ولا بيعه، إلا أنه يجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير المسجد.

فقد نص صاحب الكشاف على أنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس في غير المسجد.

وجاء في كتاب الكافي: " ... وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها ... وعنه: يباع لكافر، ويُعلم بحاله، لأنه يعتقد حله، وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما: لا يجوز، لأنه دهن نجس، أشبه شحم الميتة. والثانية: يجوز، لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها، جواز بيعها ... "٢.

وعلى هذا: فإن الاستصباح بالدهن المتنجس محل خلاف في المذهب الحنبلي، فالرواية الأولى لا تجوز الاستصباح، في حين أن الرواية المقابلة تجوز الاستصباح، وتخرج على هذا جواز بيعه، وروي عنه جواز بيعه لكافر يعلم بنجاسته.

وقد نص على أن ظاهر المذهب تحريم ما نجس من الأدهان كالزيت ونحوه.

وجاء في الإنصاف: "وفي جواز الاستصباح روايتان:

إحداهما: يجوز، وهو المذهب صححه في التصحيح ... قال الزركشي٣ هذا أشهر الروايتين ونصرها في المغني واختاره الخرقي٤ والشيخ تقي الدين وغيرهما وجزم به في الإفادات في باب النجاسة.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 239 (SanadKitab #7571, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.