Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 243

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

الشافعية وأحد أقوال مذهب الحنابلة.

فالمذاهب في مسألة البيع للأدهان المتنجسة وكذا الاستصباح ونحوه من كافة أوجه الانتفاع تنحصر في المذهبين السابقين تأصيلاً واستدلالاً وترجيحاً، وبناء على هذا فكما أن عرض المذاهب في المسألتين واحد فإن الاستدلال بوجوهه المتعددة واحد كذلك، لأن حكم البيع فرع عن حكم الانتفاع والاتخاذ، وهذا الانتفاع معلق على إمكان التطهير من عدمه، والأخير مرتبط بما إذا كان المتنجس مائعاً أم جامداً.

الأدلة: استدل من قال بجواز البيع والانتفاع بالأدهان المتنجسة بما يلي:

١- ما روي عن علي ﵁ في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال: "يستصبح به ويدبغ به الجلود"١.

٢- حديث أبي هريرة ﵁ – أن النبي ﷺ قال: "فإن كان مائعاً فانتفعوا به" ٢.

٣- حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﵊ سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال: "تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي؛" فقيل: يا رسول الله أرأيت لو كان السمن ذائباً؟ فقال: "لا تأكلوه، ولكن انتفعوا به" ٣، وهذا تصريح منه ﷺ بالانتفاع بالمتنجسات.

٤- القياس على الثوب المتنجس بجامع أن كلا النجاستين ليست عينية بل هي بالمجاورة.

ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي:

أما حديث ابن عمر ﵄ فقد أجاب عنه ابن حجر في الفتح قائلاً: وقد احتج بعضهم بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البيهقي في حديث

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 243 (SanadKitab #7571, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.