Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 249

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

تقرر لدى الفقهاء حرمة الأكل والشرب في أواني١ الذهب والفضة، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء، وإن كان التزين والتحلي بهما للنساء جائزاً، وقد كثر الحديث بشأن استخدام المضبب٢ بالذهب أو الفضة، أو المموه٣ أو المطلي أو المطعم أو المكفت٤ بالذهب أو بالفضة، كما أن الفقهاء اختلفوا بشأن استخدام خاتم وساعة الذهب المعدّين للرجال، وحيث انعكس كل هذا على القول بحل أو حرمة البيع لهذه الأمور، فإنه يلزمنا ضرورة معرفة حكم الشرع في هذا، تفريعاً على حل أو عدم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة، وما استثني من تلك الأحكام مراعاة لمصالح العباد تفضلاً وإنعاماً من الله سبحانه، وتمشياً مع مبدأ رفع الحرج عنهم في سلوكيات حياتهم وسنوضح المسائل جميعها في المبحثين الآتيين:

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 249 (SanadKitab #7571, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.