Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 262

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  3. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  4. المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

الحاجب١ وابن الفاكهاني٢ وغيرهما ... قال مالك في العتبية٣ لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام٤ وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري٥، والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب إذا كان يسيراً، قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير واليا قوت، فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف"٦

فمذهب المالكية: في المضبب بالذهب هو الحرمة، وإن كان هناك قول بكراهة استعمال ذلك المضبب، وقد قال الإمام مالك: لا يعجبني الشرب في المضبب، وهذا

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 262 (SanadKitab #7571, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.