Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 305

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  3. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  4. المطلب الأول: الصور المجسمة

فمذهب الشافعية: أن فعل التصوير للصور المجسمة لذوات الأرواح محرم شرعاً، حتى ولو أغفل من الصور ما يستشف منه ملامحها، وأما صورة الحيوان على ما هو ممتهن كسجادة أو بساط أو مخدة أو وسادة ونحو ذلك فلا بأس به، وقال المتولى: التصوير للحيوان حرام، سواء كان للصورة رأس أم لا؟ وقال الأوزاعي إن المشهور عند الشافعية جواز التصوير لما لا رأس له، وذكر صاحب المغني أن هذا هو الظاهر.

غير أن صاحب الحاوي الكبير قد أورد أن أبا سعيد الأصطخري قال إن هذا التحريم كان في عهد النبي ﷺ لقرب العهد بالأصنام، وحيث زال هذا المعنى، فلا معنى للقول بالتحريم، وقال إنه لو كان حكم الحظر باقياً لكان استعمال كل ما استحسن حراماً.

مذهب الحنابلة: القول بحرمة تصوير ما فيه روح خلافاً للأجرى وغيره. فقد جاء في الإنصاف: ".... يحرم تصوير ما فيه روح ... وأطلق بعضهم تحريم التصوير,.. وقال في الوجيز: ويحرم التصوير واستعماله، وكره الآجري١ وغيره ... يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب وقيل: لا يحرم.... وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح, ... ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها,.."٢.

فمذهب الحنابلة: حرمة تصوير ما فيه روح، وعند الآجري وغيره هذا التصوير مكروه، ويحرم تصوير الحيوان وستر الجدار بصورته، وقيل لا يحرم ولا يحرم افتراشه، ولا جعله مخدة، بل ولا يكره ذلك.

الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع بالنسبة لتصوير ذي الروح يتضح الآتي:

الحنفية يرون كراهة تصوير ذي الروح، ونصوا على أن تصوير غير ذي الروح

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 305 (SanadKitab #7571, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.