Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 315

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  3. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  4. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

يدخل في هذه المسألة التصوير المجسم والمرقوم لما لا روح له، وقد اختلف الفقهاء في هذا على النحو الآتي:

مذهب الحنفية: القول بجواز التصوير لما لا روح له كالشجرة ونحوه، وقالوا بأن مثل هذا النوع من التصوير لا يوجب الكراهة، لأنه لا يحصل الشبه به بمن يعبد التمثال ونحوه. فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة، لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا يحصل الشبه بهم,.."١. وجاء في شرح فتح القدير: " ... ولا يكره تمثال غير ذي الروح، لأنه لا يعبد,.."٢.

مذهب المالكية: القول بجواز التصوير لما لا روح له كغير الحيوان كالشجر ونحوه. فقد جاء في شرح منح الجليل: " ... وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع ومنار فجائز، ولو كان له ظل ويدوم,.."٣. وفي مواهب الجليل: " ... قال الشيخ: التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز ... "٤.

مذهب الشافعية: القول بجواز تصوير ما لا روح له مثل الشجر والشمس والقمر ونحو ذلك.

فقد جاء في الزواجر عن اقتراب الكبائر: " ... وأما تصوير صور الشجر ونحوها

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 315 (SanadKitab #7571, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.