Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 319

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  3. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  4. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ ١.

قال القرطبي عند تفسير الآية: "وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء ٢ سواء كان له روح أم لم يكن"٣.

٢ – ما روى عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".

وهذا الحديث عام شمل الذم والتهديد والتقبيح، فعم كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع وهذا واضح ٤، وهو يشمل ما فيه روح وما ليس فيه روح.

٣ – عموم الأحاديث الواردة في تحريم التصوير والصور وزجر المصورين، حيث إنها لم تفرق بين ذي الروح وغيره، ومن هذه الأدلة بما روى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".

وقوله ﷺ: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون".

٤ – أن من الكفار من كان يصور مالا روح فيه كالشمس والقمر فيعبده من دون الله، فيمتنع تصويره لذلك٥.

ج- استدل مجاهد صاحب ابن عباس فيما يتعلق بالشق الأول، وهو كراهية

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 319 (SanadKitab #7571, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.