Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 380

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  3. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

والكسل وعلى الستر، وقالوا إن منها فتور العين وثقلها من قذى ونحو ذلك.

المخدرات في عرف الفقهاء:

عرفها الإمام القرافي ﵀ فقال: "هي ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور" ١. وعرفها ابن حجر الهيتمي٢ فقال: "ما يترتب عليه تغطية العقل لامع الشدة المطربة"٣. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن: "التخدير تغشية العقل من غيره شدة مطربة"٤.

فمن الفقهاء من اصطلح على ذلك بعبارة التغييب، مثلما فعل الإمام القرافي، ومنهم من عبر بلفظ التغطية على نحو ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي في حين أن البعض الآخر اختار في التعبير عن ذلك لفظ "التغشية" وذلك على نحو ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.

وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أن التعبير بالتغطية أو التغشية يحقق المعنى الكامل للتأثير على العقل، وهذا قريب جداً من عبارة الإمام القرافي بالتغييب غير أن التعبير الأخير أقرب وأولى من سابقيه.

هذا: ويتضح من خلال النظر في هذه التعاريف أنها متفقة كذلك على أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وذلك ليختلف التخدير عن مزيل العقل مع الشدة والطرب والسرور والانتشاء وهو الخمر.

ولعل التعريف المحقق لهذه المعاني: ما ورد مستقراً عليه رأي الموسوعة الفقهية

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 380 (SanadKitab #7571, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.