Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 382

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  3. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

والكوكائين١ ونحوها ومنها ما كان بحسب لونها فمنه الأبيض كالكوكائين والمورفين، ومنه الأسود كالأفيون والحشيش.

وذكر العلماء أن جميع ما يسكر ويذهب العقل سواء كان من السوائل المائعات مثل الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة، أو من الجامدات مثل الحشيش والأفيون والخشخاش ونحو ذلك، فإن كل هذا يندرج تحت المواد المخدرة والمذهبة للعقل، وقد أدرجها الفقهاء على اختلاف العصور تحت حكم الخمر في الحرمة٢.

وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات، ولو كانت لا تحدث الشدة المطربة التي لا ينفك عنها المسكر المائع، وكذلك يحرم مطلقاً ما يخدر من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد، ويحرم تناول البنج والحشيشة والأفيون في غير حالة التداوي، لأن ذلك مفسد للعقل، لكن تحريم ذلك ليس لعينه بل لنتائجه، ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطيب فإنها مخدرة لكن حرمتها دون حرمة الحشيش وقد حكى القرافي وابن تيمية: ومن استحلها فقد كفر وإنما لم

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 382 (SanadKitab #7571, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.