Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 390

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  3. المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

المخدرات وما في حكمها، فقد اقتصرت هذه الكتب على بيان حكم المخدرات من حيث التناول والعقوبة المقررة لمن يتناولها وأن هذا الحكم قيس على حكم تناول الخمر.

وعلى هذا فمن الممكن تخريج حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر، ولما كان بيع الخمر ممنوعاً عند الشافعية لنجاستها ولحرمة شربها كانت المخدرات هي الأخرى كذلك فيشملها المنع فلا يجوز بيعها لتحقق ذات العلة، وهي حرمة التناول والتعاطي على خلاف في كونها نجسة أم لا؟.

فقد جاء في المجموع: ".... وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم، ووجوب قضاء الصلوات، ويجب فيه التعزير دون الحد.... لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن ... قال الروياني١: النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله، ولا حد على أكله...."٢.

وجاء في مغني المحتاج: ".... كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه ... والمراد بالشارب المتعاطي شراباً ... وخرج بالشراب النبات قال الدميري٣: كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش، ونقل الشيخان في باب الأطعمة.... أن أكلها حرام ولا حد فيها.... يحرم تناول ما يضر البدن أو العقل ... كالأفيون وهو لبن

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 390 (SanadKitab #7571, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.