Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 435

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
  3. المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
  4. المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

ذكر كان أو أنثى، مسلم أو كافر، وقوله "إلا" الآدمي "الميت" فلبنه نجس لأن ميتته نجسة ... "١.

فمذهب المالكية: أن لبن الآدمي الحي أي المنفصل عنه حال حياته طاهر، وأنه يستوي في هذا لبن الذكر والأنثى والمسلم والكافر خلافاً للآدمي الميت فإن لبنه نجس، وبالنسبة لمسألة بيع لبن الآدميات فقد قال المالكية إنه لا مانع من بيع هذا اللبن طالما كان من امرأة حية، لطهارته ولضرورة تغذية الطفل.

أما بالنسبة للبن الآدميين الذكور فلم يرد نص بشأن بيعه، وأنه رغم طهارته إلا أنه لا يجوز بيعه ولا التعامل فيه نظراً لعدم تحقق حالة الضرورة التي تقرر من أجلها جواز بيع لبن الآدمية وهي تغذية الطفل.

وبالنسبة للبن الميتة فقد استثناه المالكية من أصل الحكم عندهم وهو الجواز، وذلك لنجاسة ذلك اللبن بنجاسة أصله وهو الميتة.

مذهب الشافعية: جواز بيع لبن الآدميات، وأنه لا مانع من إيراد عقد البيع عليه طالما انفصل عن المرأة حال حياتها، وهذا هو المذهب وما قطع به الأصحاب، خلافاً لما حكاه الماوردي والروياني والشاشي٢ عن أبي القاسم الأنماطي٣ الشافعي أنه قال بعدم جواز بيعه بناء على قوله بنجاسته وإنما يربى به الصغير للحاجة إليه، ومن قال بنجاسة لبن الميتة ولبن الذكر قد فرّع هذا على نجاسة ميتة الآدمي على نحو ما قال ابن

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 435 (SanadKitab #7571, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.