Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 456

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
  3. المبحث الأول: بيع المصحف

أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة، ... الرواية الثانية: يجوز بيعه ويكره، ... وعنه رواية ثالثة: يجوز من غير كراهة ... "١.

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء في بيع المصحف نخلص إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: القائل بجواز بيعه، وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية والرواية الثالثة عند الحنابلة.

المذهب الثاني: القائل بعدم جواز بيعه مطلقاً، وهو صحيح مذهب الحنابلة.

المذهب الثالث: يكره بيعه عند الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول:

بأن الذي يباع هو الورق والمداد والتجليد إن كان مجلداً، والحلية إن كان مُحَلاً، وأما العلم فلا يباع، ولأنه ليس جسماً، ولأن المصحف طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال يجوز بيعه فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٢.

واستدل أصحاب المذهب الثاني:

١- بأنه كان عمر ﵁ يمر بأصحاب المصاحف ويقول: "بئس التجارة"٣.

٢ - عن ابن عمر ﵁ أنه شدد في بيعه وقال: "وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف" ٤.

٣- لأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال.

استدل أصحاب المذهب الثالث:

١ - بما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري: أنه كان أصحاب

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 456 (SanadKitab #7571, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.