Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 59

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الأول: بيع الميتة
  3. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  4. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

المرداوي١.

وبناء على هذا: فالمذهب عند الحنابلة: منع بيع عظم الميتة لنجاسته، وهناك رواية عن الإمام أحمد بطهارة عظام الميتة، وقد خرج بعض الحنابلة على هذا القول بجواز بيعها وأن هذا الحكم يشمل كذلك غير العظم في جميع أجزاء الميتة مثل اللبن، والأنفحة، والقرن، والظفر، والعصب، والحافر، والدهن.

فأساس منع بيع العظم ونحوه عند الحنابلة هو نجاسة هذه الأشياء، خلافاً لمن قال منهم بطهارتها وبنى على ذلك القول بجواز بيعها.

الموازنة: بمراجعة نصوص ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع عظم الميتة يتضح لنا الآتي:

أ- منع بيع عظم الميتة ومنع الانتفاع به. وإلى هذا ذهب المالكية في القول المشهور عندهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً.

ب- جواز بيع عظم الميتة والانتفاع به شرعاً على خلاف فرعي فيما يتعلق بالاستثناء من هذا الحكم خاصة بالنسبة لعظم الخنْزير وعظم الفيل ونابه وذلك على النحو الآتي:

١- جواز بيع عظم الميتة والانتفاع به شرعاً، وهذا قول المالكية غير المشهور، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهي الرواية المختارة في المذهب، وهو مذهب الحنفية على خلاف بينهم في عظم الخنْزير والفيل ونابه

٢- بالنسبة لعظم الخنْزير -خاصة- فقد استثناه الحنفية من حكم جواز البيع والانتفاع به لنجاسته وهذا هو المذهب عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 59 (SanadKitab #7571, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.