Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 67

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الأول: بيع الميتة
  3. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  4. المطلب الثاني: حكم بيع جلد الميتة

ينتفع به ... "١.

وجاء في الإنصاف: "ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ – هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة ... وعنه يطهر جلد ما كان مأكولاً في حال الحياة ... "٢.

وفي موضع آخر: " ... وأطلق أبو الخطاب٣ جواز بيع جلد الميتة ... "٤.

الموازنة: بمطالعة ما قاله الفقهاء نجد أن خلاصة القول هو أن المسألة يحكمها اتجاهان هما في الحقيقة مذهبان يعالجان الحكم الشرعي بشأنها وذلك على النحو الآتي:

الاتجاه الأول: يرى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا ما عليه الجمهور، وهو الراجح غير أن هؤلاء لهم وجهة بنى كل مسلك قوله عليها حيث يرى:

الحنفية: أن جلد الميتة يطهر مطلقا بالدباغ أي سواء كان لمأكول اللحم أم لا، وأخرجوا من هذا الحكم جلد الخنْزير حيث إنه لا يطهر بالدباغ، وهذا ما عليه إجماع الفقهاء، خلافا لسحنون وابن عبد الحكم.

المالكية: يطهر بالدباغ كل جلد حتى جلد الخنْزير وهذا ما قال به سحنون وابن عبد الحكم، وهناك قول للمالكية أنه يطهر طهارة مقيدة باستعماله في اليابسات فقط، وأنه لا يصلى عليه.

الشافعية: يسلكون ذات مسلك الحنفية بشأن القول بطهارة جلد الميتة، وإن كانوا

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 67 (SanadKitab #7571, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.