Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 76

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الأول: بيع الميتة
  3. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  4. المطلب الثاني: حكم بيع جلد الميتة

نجاسته كثوب نجس ... فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها"١.

وجاء في كشاف القناع: " ... ويجوز استعماله أي الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط في يابس بعد دبغه، لأنه ﵊ وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة٢ من الصدقة فقال ﵊: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" ولأن الصحابة ﵃ لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقاً، لمفهوم الحديث. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولاً واحداً ولا الانتفاع به بعد الدبغ في مائع من ماء أو غيره لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة ... كما يحرم بيع جلد الميتة النجس قبله أي قبل الدبغ، وعنه: أي عن الإمام يطهر منها أي من جلود الميتة ما كان طاهراً في الحياة من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها، ولو كان جلداً لحيوان غير مأكول كالهر وما دونه خلقة ... ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب بذكاة، كما لا يطهر لحمه بها، لأنه ليس محلاً للذكاة فهو ميتة ... "٣.

فالمستفاد من نصوص الحنابلة: أنه لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً، وإن كان الخلاف فقط في حكم بيعه بعد الدبغ والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بناء على قولهم بعدم طهارة الجلود بدبغها وأن جلود الميتة تظل نجسة حتى بعد دبغها وبالتالي فلا يجوز بيعها لعدم تحقق شرط الطهارة.

وبالنسبة لطهارة جلود الميتة، فهناك رواية عن الإمام أنه يطهر بالدبغ جلود ميتة

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 76 (SanadKitab #7571, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.