Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 93

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الأول: بيع الميتة
  3. المبحث الثالث: خلاصة القول بشأن بيع الميتة

المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

استبان لنا مما سبق من حديث عن بيع الميتة، أو بيع أجزائها ما يأتي:

١- حرمة بيع الميتة، وأن هذا محل اتفاق بين الفقهاء، وذلك تأسيساً على نجاسة عينها، وقد ترتب على هذا حرمة ثمنها والانتفاع بها، حيث إن الميتة تأباها النفوس السليمة وتستقذرها، فضلاً عما أثبته الطب الحديث من أن الميتة تعتبر موضعاً لاحتواء الميكروبات والمواد الضارة فهي مضرة بالصحة لاحتباس الدم فيها، وتزاحم الميكروبات عليها.

وقد ثبتت حرمة الميتة بالنص الصريح حيث قال سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ١ وقد ذكر الإجماع على تحريمها معظم العلماء كالماوردي٢، والمقدسي٣، والبهوتي٤ وغيرهم٥.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 93 (SanadKitab #7571, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.