Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Ilalil Hadits fi Ikhtilafil Fuqaha' · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 141

  1. الفصل الثاني: علل السند
  2. المبحث الرابع: اعلال السند بسبب انكار الأصل رواية الفرع

والاستئذان مناف للاجبار.

أما التفريق في الحديث بين البكر، والثيب؛ فذلك لأن الثيب تخطب الى نفسها فتأمر وليها بتزويجها، والبكر تخطب الى وليها فيستأذنها (١)

المبحث الرابع: اعلال السند بسبب انكار الأصل رواية الفرع

اذا أنكر الأصل رواية الفرع انكار متوقف فقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الجمهور الى: أن هذا لا يضر الراوية ولا يوهنها. ولكن بعض أهل العلم رأوا ان ذلك علة تبطل الراوية (٢) .

قال الخطيب: ((وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه: فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء- من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما- وجمهور المتكلمين: أن العمل به واجب اذا كان سامعه حافظا والناس له بعد روايته عدلا، وهو القول الصحيح. وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: أنه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل، قالوا: ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنكح بغير اذن وليها)) (٣) .

وقال ابن الصلاح: ((ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين؛ خلافا لقوم من أصحاب أبي

Rujukan halaman ini: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، ص 141 (SanadKitab #7586, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.