صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (١)
في خمسة أو سق (٢) أو دون خمسة أوسق)) (٣) .
قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (٤) .
وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا
Kitab: Atsar 'Ilalil Hadits fi Ikhtilafil Fuqaha' · Pengarang: ماهر الفحل
صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (١)
في خمسة أو سق (٢) أو دون خمسة أوسق)) (٣) .
قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (٤) .
وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا
Rujukan halaman ini: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، ص 162 (SanadKitab #7586, hlm. urut 157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.