Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Ilalil Hadits fi Ikhtilafil Fuqaha' · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 190

  1. الفصل الثالث: علل المتن
  2. نموذج لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم خيار المجلس

البيع (١) .

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) (٢) .

فهذه الأحاديث يتعذر حملها على غير ما ذهب اليه الجمهور.

واعترض الحنفية على هذا الحديث: بأن الحديث دار فيما تعم به البلوى، ولا يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى (٣) .

وأجيب على هذا: بأن هذه شرائط للعمل بخبر الآحاد التزم بها الحنفية وقد خالفهم فيها الجمهور فهي لا تلزم على أن خيار المجلس ليس مما تعم به البلوى، لأن الذين يفسخون العقد بناء على خيار المجلس يعدون قلة بالنسبة لمن لا يفسخون (٤) .

ثم أن الحنفية قد جعلوا للمشهور حكم المتواتر في هذه الأمور، والحديث مشهور باصطلاحهم، وبيان ذلك: أن المشهور عندهم هو ما لا يقل رواته عن ثلاثة في

Rujukan halaman ini: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، ص 190 (SanadKitab #7586, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.