Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Ilalil Hadits fi Ikhtilafil Fuqaha' · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 192

  1. الفصل الثالث: علل المتن
  2. المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة

بأن هذا الاستدلال مبني على اعتبار أن العقد قد تم وانه لازم للوفاء به، وهذا لا يتأتى إلا بنص الشارع، وقد اعتبر الشارع أن العقد غير لازم وأن التجارة غير تامة عن تراض الا بعد حصول التفرق المذكور في حديث خيار المجلس (١) .

ثالثا: ما صح عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه)) (٢) .

وجه الدلالة: ان هذا الحديث عام قد أباح التصرف بالمبيع بمجرد القبض، ولم يشترط التفرق، فدل على عدم ثبوت خيار المجلس.

وأجيب عن هذا: بأن هذا الحديث عام تخصصه أحاديث خيار المجلس، وان القبض والتصرف انما يتم بعد التفرق (٣) .

المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة

من الشروط التي اشترطها المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف القواعد العامة وذلك لأن القاعدة العامة تعني: أن مضمونها ليس موضع خلاف بين الفقهاء، وعليه فاذا خالف خبر الآحاد القاعدة العامة تكون المخالفة علة مسقطة للعمل بخبر

Rujukan halaman ini: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، ص 192 (SanadKitab #7586, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.