Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Ilalil Hadits fi Ikhtilafil Fuqaha' · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 246

  1. الفصل الرابع: العلل المشتركة
  2. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة

وله شاهد آخر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ((اذا انكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظر الى شيء من عورته، فان أسفل من سرته الى ركبته من عورته)) (١) .

وله شاهد آخر من حديث محمد بن جحش، قال: مر رسول الله ﷺ على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: ((يا معمر، غط فخذيك؛ فان الفخذ عورة)) (٢) .

فهذه شواهد يشد بعضها بعضا تقوي حديث جرهد فيصح الاحتجاج به

أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء: حد العورة

نظرا لاختلافهم في حديث ((الفخذ عورة)) حصل خلاف بين أهل العلم في حد عورة الرجل.

فذهب فريق من أهل العلم الى أن عورة الرجل ما بين السرة، والركبة وهما ليسا من العورة.

وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية وهو المعتمد في مذهبه، وبه قال أبو حنيفة وزاد الركبة فهي

عنده من العورة (٣) .

Rujukan halaman ini: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، ص 246 (SanadKitab #7586, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.