Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Ilalil Hadits fi Ikhtilafil Fuqaha' · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 96

  1. الفصل الثاني: علل السند
  2. مثال لأثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث

وقد لاحظ الجمهور: أن الحديث المذكور لا يجوز الاحتجاج به لطعن في عدالة الراوي؛ لذلك فالحجة لهم:

ما صح أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه)) (١) .

وفي لفظ لمسلم (٢) : ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) .

وفي لفظ لأبي داود (٣) : ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)) .

وهكذا نرى أن النبي ﷺ منع من الغسل في الماء الدائم كمنعه من البول فيه، فلولا أن ازالة الحدث بالماء يؤدي الى منع التطهر به لما نهى عنه.

فان قيل: حمل الأحاديث على هذا يؤدي الى القول بنجاسة الماء المستعمل في الطهارة من الحدث كنجاسة الماء الذي يبال فيه.

أجيب: بأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يدل على أنه يؤثر في الماء وهذا الأثر هو المنع من التطهر به، أما اقترانه بالنهي عن البول فهذا يقتضي المشاركة في أصل الحكم لا في تفضيله (٤) ، والحاصل على عدم التسوية بينهما في كل شيء

Rujukan halaman ini: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، ص 96 (SanadKitab #7586, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.