Lewati ke konten

التنبيه في الفقه الشافعي · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 205

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الرضاع

ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ابن الأول. والثاني: أنه ابن الثاني. والثالث: أنه ابنهما.

وإن وطئ رجلان امرأة، فأتت بولد، وأرضعت طفلًا بلبنها؛ فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدًا له، فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان: أحدهما: أنه ابنهما. والثاني: أنه لا يكون ابن واحدٍ منهما، وهل للرضيع أن ينتسب إلى أحدهما ففيه قولان: أحدهما: ينتسب. والثاني: لا ينتسب، فإن أراد أن يتزوّج ببنت أحدهما فقد قيل: لا يحلّ. وقيل: يحلّ أن يتزوج ببنت كل واحدٍ منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما.

وإن كان لرجلٍ خمس أمهات أولاد، فارتضع صبيٌّ من كل واحدة منهن رضعة صار ابنًا له في ظاهر المذهب. وقيل: لا يصير، وليس بشيء، وإن كان له امرأتان صغيرتان، فأرضعت امرأة إحداهما بعد الأخرى؛ ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ نكاحهما. والثاني: ينفسخ نكاح الثانية.

ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص، وفيه قول آخر: أنه يلزمه مهر مثلها.

Rujukan halaman ini: التنبيه في الفقه الشافعي، ص 205 (Shamela #7589, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.