Lewati ke konten

Kitab: At-Tanjim wal Munajjimun · Pengarang: عبد المجيد بن سالم المشعبي

Baca halaman 164

  1. الباب الثاني: أحكام التنجيم
  2. الفصل الثاني: حكم الاستسقاء بالأنواء
  3. الفصل الثاني: حكم الاستسقاء بالأنواء

سقوط التالي له هو نوءه، وذلك ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوماً١ -على ما بينته آنفاً-، فمثلاً إذا سقط الشرطان طلع الإكليل في ساعته فمن حين سقوط الشرطان إلى سقوط الإكليل هو نوء الشرطان ... وهكذا في بقية المنازل.

وقد كانت العرب تدعي نسبة ما يحدث في هذه المدة من مطر أو ريح أو برد أو حر إلى النجم الساقط، وقيل: إلى الطالع٢، وكل منزلة من المنازل التي ذكرتها آنفاً لها نوء، ولكنها تختلف عندهم، فبعضها أحمد وأغزر، كنوء الثريا، ويجعلونها إناثاً، وذوات نتاج، ويجعلون مالا نتاج له ذكراً، ومنحوساً٣، فعلى هذا يكون نسبة المطر إلى النوء ينقسم إلى قسمين٤:

القسم الأول: نسبة الفعل للكواكب، وادعاء أنه هو الذي ينشئ السحاب، ويأتي بالمطر٥، وهذا اعتقاد باطل، إذ إن من اعتقد أن هذه الأنواء فاعلة للمطر من دون الله فهو كافر، ومن اعتقد أنها فاعلة له وحدها بما جعل الله فيها من القدرة على ذلك ثم تركها فهو كافر أيضاً، لأن الخلق والأمر من الله وحده٦، كما قال تعالى:

Rujukan halaman ini: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، ص 164 (SanadKitab #7591, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.