Lewati ke konten

Kitab: At-Tanjim wal Munajjimun · Pengarang: عبد المجيد بن سالم المشعبي

Baca halaman 276

  1. الباب الثاني: أحكام التنجيم
  2. الفصل الخامس: شبهات المنجمين، والرد عليها
  3. الفصل الخامس: شبهات المنجمين، والرد عليها

الله أحداً، ولم يستودعه بشراً إلا لرسول يرتضيه يطلعه على شيء منه، أو نبي يصطفيه١.

الوجه الخامس: أن يصدق هؤلاء في بعض الأمور ليس لحكمهم بعلم أحكام النجوم وإنما هو لأحد خمسة أمور وهي:

الأمر الأول: استعمال الجن واستراق السمع من السماء أو في الإخبار بأمور تخفى عن الناس، ويستطيع الجني الإطلاع عليها بما آتاه الله من القدرة على ذلك.

الأمر الثاني: إخبار الكتب السابقة بأمر الأمور، فيأخذ المنجم الخبر منها.

الأمر الثالث: تأليف قصة بعد وقوع حادثة ما، ويدعون أنهم قد أخبروا بها قبل وقوعها كذباً وبهتاناً.

الأمر الرابع: إخبارهم بأمور تعرف بالحساب كالإخبار بحادثتي الكسوف والخسوف، ونحوها، فتقع كما أخبروا، فيظن الجاهل أنها من جنس أعمالهم.

الأمر الخامس: أن يقع خبرهم مصادفاً لقدر قدره الله، فيظن الجاهل أن المنجم صدق في خبره.

وبهذا يتبين فساد الاستدلال المنجمين على جواز استعمال هذه الصناعة، وعلى صحة أحكامها، ويقتض ما لفقوه من الكذب والبهتان على الله ورسوله، وصفوة خلقه، وما عضدوا به مذهبهم من الاستدلالات التي لا تصح، والأخبار التي يعلم الكذب من سياقها، وهذا ليس ببعيد عنهم، إذ إن هذه الصناعة ما قامت إلا على الكذب والتمويه وخداع الناس.

Rujukan halaman ini: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، ص 276 (SanadKitab #7591, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.