Lewati ke konten

Kitab: At-Tanjim wal Munajjimun · Pengarang: عبد المجيد بن سالم المشعبي

Baca halaman 281

  1. الباب الثاني: أحكام التنجيم
  2. الفصل السادس: حكم التنجيم
  3. المبحث الأول: حكم العمل بالتنجيم

استتابته لما برئ من فعلهم.

ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس١.

واستدل الفريق الثاني بما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ٢. ولم يذكر استتابة.

وبما رواه الشيخان عن معاذ أنه قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلاً موثقاً فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل٣ ولم يذكر استتابة.

وقالوا: لأنه يقتل لكفره فلم تجب استتابة كالأصيل، فهو كافر حربي بلغته الدعوة. فيقتل للحال لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ ٤.

والراجح –والله أعلم- القول بوجوب الاستتابة وذلك لما يأتي:

١- قد ورد في حديث معاذ أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن قال له:

"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه،

Rujukan halaman ini: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، ص 281 (SanadKitab #7591, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.